الشُّرُوطُ وَالْأَحْكَامُ
يَجِبُ قِرَاءَةُ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَالْأَحْكَامِ بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي اخْتِيَارِ الْحُزَمِ وَالْحَقَائِبِ التَّعْلِيمِيَّةِ:
- الْمِنَصَّةُ تُقَدِّمُ الدَّعْمَ التَّطْبِيقِيَّ لِلطُّلَّابِ أُسْبُوعِيًّا مِنْ خِلَالِ (جَلْسَتَيْنِ أُونْلَايْنَ) أَوْ (جَلْسَتَيْنِ حُضُورِيَّتَيْنِ) لِمَادَّتَيِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّرْبِيَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَذَلِكَ حَسَبَ مُسْتَوَى الطَّالِبِ وَاحْتِيَاجَاتِهِ التَّعْلِيمِيَّةِ الَّتِي يُحَدِّدُهَا مِقْيَاسُ الْكَفَاءَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَلَكِنَّ الْمَنَاهِجَ مُصَمَّمَةٌ لِيَتِمَّ تَعَامُلُ الطُّلَّابِ مَعَهَا إِلِكْتِرُونِيًّا بِالْكَامِلِ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى خَرِيطَةِ مِنْهَاجِ الْحَقِيبَةِ الَّتِي تُوَضِّحُ كَيْفِيَّةَ تَنَاوُلِ الْمُحْتَوَى التَّعْلِيمِيِّ. فَقَطْ عَلَيْكَ التَّسْجِيلُ فِي الْمِنَصَّةِ وَعَمَلُ مِقْيَاسِ الْكَفَاءَةِ اللُّغَوِيَّةِ مَجَّانًا ، يَلِي ذَلِكَ مُشَاهَدَةُ الدُّرُوسِ الْمَجَّانِيَّةِ الْمُتَاحَةِ بِالْحَقَائِبِ التَّعْلِيمِيَّةِ، ثُمَّ التَّوَاصُلُ مَعَ فَرِيقِ الدَّعْمِ مِنْ خِلَالِ قَنَوَاتِ التَّوَاصُلِ.
- الْمِنَصَّةُ مَجَّانِيَّةٌ لِشُرَكَاءِ النَّجَاحِ مِنَ الْمَدَارِسِ وَالْمَعَاهِدِ وَالْجَامِعَاتِ وَلَكِنْ بِحُزَمٍ تَعْلِيمِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، وَفِي الْفَتَرَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا رَسْمِيًّا، شَرِيطَةَ التَّسْجِيلِ فِي الْمَوْقِعِ بِالْبَيَانَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْعِلْمِ بِأَنَّ عَمَلَ مِقْيَاسِ الْكَفَاءَةِ اللُّغَوِيَّةِ إِلْزَامِيٌّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي اخْتِيَارِ الْحَقَائِبِ التَّعْلِيمِيَّةِ، وَأَنَّ النَّمَاذِجَ الْمَجَّانِيَّةَ لِلدُّرُوسِ إِلْزَامِيَّةُ الْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ الِاشْتِرَاكِ بِالْمِنَصَّةِ وَتَحْدِيدِ وِجْهَةِ التَّعَلُّمِ. سَتَجِدُ الدُّرُوسَ الْمَجَّانِيَّةَ مُعَنْوَنَةً دَاخِلَ كُلِّ حُزْمَةٍ تَعْلِيمِيَّةٍ بِعُنْوَانِ: ( مُحَاضَرَةٌ مَجَّانِيَّةٌ ). وَيُرْجَى الْعِلْمُ أَنَّ الدُّرُوسَ الْمَجَّانِيَّةَ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ شُرَكَاءِ النَّجَاحِ.
- الدُّخُولُ إِلَى أَيِّ حَقِيبَةٍ أَوْ حُزْمَةٍ تَعْلِيمِيَّةٍ خَاصَّةٍ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوِ التَّرْبِيَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ إِذْنٍ مُسْبَقٍ مِنْ خِلَالِ التَّوَاصُلِ مَعَنَا، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ فَتْرَةَ وَأَسْعَارَ الِاشْتِرَاكِ تُحَدَّدُ عَلَى حَسَبِ الْحُزْمَةِ وَنَوْعِ التَّعَلُّمِ وَالسَّنَةِ الدِّرَاسِيَّةِ الَّتِي بِهَا الطَّالِبُ مِنَ الصُّفُوفِ (6-12) وَبِمَا يُسَاوِي 475 دِرْهَمًا إِمَارَاتِيًّا أَوْ 130 دُولَارٍ أَمْرِيكِيٍّ لِلْحُزْمَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ مُنْفَرِدَةً خِلَالَ الْفَصْلِ الدِّرَاسِيِّ، وَيُوجَدُ عُرُوضٌ وَخُصُومَاتٌ خَاصَّةٌ جِدًّا تَصِلُ إِلَى 50٪ عَلَى الْحُزَمِ جَمِيعِهَا دَاخِلَ الْحَقِيبَةِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا يُوجَدُ عُرُوضٌ وَخُصُومَاتٌ مُمَاثِلَةٌ خَاصَّةٌ بِالْإِخْوَةِ.
- الِاشْتِرَاكُ بِالْمِنَصَّةِ يَكُونُ لِمُدَّةِ فَصْلٍ دِرَاسِيٍّ وَاحِدٍ أَوْ ( ثَلَاثَةِ شُهُورٍ فَقَطْ ) وَلَا يَتَجَدَّدُ تِلْقَائِيًّا إِلَّا بِطَلَبٍ مِنْ وَلِيِّ أَمْرِ الطَّالِبِ/ الطَّالِبَةِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ شُرَكَاءِ النَّجَاحِ الْمَدْرَسَةِ أَوِ الْمَعْهَدِ أَوِ الْجَامِعَةِ، كَمَا أَنَّ مَعْلُومَاتِ الطَّالِبِ بِالْمِنَصَّةِ سِرِّيَّةٌ لِلْغَايَةِ وَلَا تُعْرَضُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ حِسَابِ الطَّالِبِ نَفْسِهِ.
- نَحْنُ لَا نُشَارِكُ نَتَائِجَ الطَّلَبَةِ الْخَاصَّةَ بِالتَّقْيِيمَاتِ التَّكْوِينِيَّةِ وَالْخِتَامِيَّةِ لَا وَرَقِيَّةً وَلَا إِلِكْتِرُونِيَّةً بَعْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الِاشْتِرَاكِ بِالْمِنَصَّةِ، وَلَا يَحِقُّ لِلطَّالِبِ طَلَبُ نَتَائِجِهِ دَاخِلَ النِّظَامِ بَعْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ اشْتِرَاكِهِ فِي الْحَقِيبَةِ أَوِ الْحُزْمَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ سَيُلْغَى تِلْقَائِيًّا.
- الْمَادَّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ لَهَا حُقُوقُ مِلْكِيَّةٍ فِكْرِيَّةٍ حَصْرِيَّةٍ عَلَى MRZ Education وَلَا يَحِقُّ نَشْرُهَا أَوْ تَدَاوُلُهَا بِأَيِّ صُورَةٍ كَانَتْ دُونَ إِذْنٍ مُسْبَقٍ مِنْ إِدَارَةِ الْمَوْقِعِ، وَإِلَّا سَتَتَعَرَّضُ لِلْمُسَاءَلَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِحُقُوقِ الْمِلْكِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ.
- يُمْنَعُ مَنْعًا بَاتًّا دُخُولُ أَكْثَرَ مِنْ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ تَحْتَ اسْمِ مُسْتَخْدِمٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا سَيُلْغَى الْحِسَابُ فَوْرًا بِسَبَبِ تَدَاخُلِ دَرَجَاتِ الطُّلَّابِ بِشَكْلٍ يَسْتَحِيلُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا، كَمَا أَنَّ تَسْجِيلَ الطَّالِبِ مِنْ جِهَازَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ تِلْقَائِيًّا مِنَ الْجِهَازِ الْأَوَّلِ الَّذِي تَمَّ التَّسْجِيلُ بِهِ. وَيُرْجَى الْعِلْمُ أَنَّ اسْتِخْدَامَ أَكْثَرَ مِنْ جِهَازٍ لِلدُّخُولِ إِلَى الْحَقَائِبِ وَالْحُزَمِ التَّعْلِيمِيَّةِ يُعَرِّضُ حِسَابَكَ لِلْحَجْبِ مِنْ قِبَلِ إِدَارَةِ الْمِنَصَّةِ عِنْدَ اكْتِشَافِ ذَلِكَ، إِلَّا فِي الْحَالَاتِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ الطَّارِئَةِ فَقَطْ وَبِعِلْمِ إِدَارَةِ الْمِنَصَّةِ.
- التَّقْوِيمَاتُ التَّكْوِينِيَّةُ وَالْخِتَامِيَّةُ وَالتَّطْبِيقِيَّةُ سِرِّيَّةٌ وَيُمْكِنُ لِلطَّالِبِ الْإِجَابَةُ عَلَيْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي خَمْسِ مُحَاوَلَاتٍ وَتُجَدَّدُ لِخَمْسِ مُحَاوَلَاتٍ أُخْرَى بِعِلْمِ إِدَارَةِ الْمِنَصَّةِ، وَلَا تَظْهَرُ لَهُ الْإِجَابَةُ إِلَّا بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ لِدَعْمِ الْبَحْثِ وَالِاسْتِكْشَافِ مِنْ قِبَلِ الطَّالِبِ، وَتُسَجَّلُ الْمُحَاوَلَاتُ وَالدَّرَجَاتُ الَّتِي حَصَلَ عَلَيْهَا الطَّالِبُ/الطَّالِبَةُ فِي النِّظَامِ مُبَاشَرَةً.
- الْفِيدْيُوهَاتُ وَالْمَوَادُّ التَّعْلِيمِيَّةُ الْمُرْفَقَةُ بِالْحَقَائِبِ وَالْحُزَمِ التَّعْلِيمِيَّةِ يَجِبُ أَنْ تُشَاهَدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي تَنَاوُلِ التَّقْيِيمَاتِ الْإِجْرَائِيَّةِ، وَفَهْمِ وَاسْتِيعَابِ مَادَّتِهَا جَيِّدًا.
- الْمِنَصَّةُ تَعْلِيمِيَّةٌ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهَا أَيَّةُ تَوَجُّهَاتٍ أُخْرَى، وَيَحِقُّ لِإِدَارَةِ الْمِنَصَّةِ حَجْبُ أَيِّ حِسَابٍ لِمُسْتَخْدِمٍ مُخَالِفٍ لِسِيَاسَاتِ الِاسْتِخْدَامِ، أَوْ أَسَاءَ اسْتِخْدَامَ الْمِنَصَّةِ وَمُحْتَوَاهَا التَّعْلِيمِيَّ، وَذَلِكَ دُونَ مُسَاءَلَةٍ لِإِدَارَةِ الْمِنَصَّةِ.